Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 650

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الرابع: في أحكام المأموم
  7. الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة
  8. الأمر بالإعادة

٣٩٢٧ - (د ت س) يزيد بن الأسود ﵁: قال: «شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ حَجَّتَهُ، فصلَّيتُ مَعَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاتَهُ انحرَفَ، فإذا هو بِرَجُلَينِ في أخرى القومِ لم يُصَلِّيا معه، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهُما، فقال: ما منعكما أن تُصلِّيا معنا؟ فقالا: ⦗٦٥١⦘ يا رسولَ الله إنا كنَّا قد صلَّيْنا في رِحَالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتُما في رِحالِكُما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة فصلِّيا معهم، فإنَّها لكم نافلة» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود: «أنه صلَّى معَ رسولِ الله ﷺ وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لمُ يصلِّيا في ناحية المسجد ... » وذكر الحديث.

وقال في الأولى: «في مسجدنا» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُرْعَدُ فرائِصُهما) : الفرائص: جمع فَريصة، وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال تُرْعَد - أي: تتحرك - من الدابة، فاستُعِير للإنسان، لأن له فَرِيصة، وهي تَرْجُف عند الخوف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 650 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.