Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 731

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الخامس: في صلاة الخوف

الباب الخامس: في صلاة الخوف

٤٠٥٣ - (خ م ط ت د س) سهل بن أبي حثمة ﵁: «أن رسولَ الله ﷺ صلَّى بأصحابه في الخوف، فصفَّهم خلْفَهُ صفين، فصلَّى بالذين يَلُونهُ ركعة، ثم قام فلم يزلَ قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدَّموا، وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلَّى الذين تخلَّفوا ركعة، ثم سلَّم» . ⦗٧٣٢⦘

وفي رواية عن يزيد بن رومان عن صالح بن خَوَّات عمَّن صلَّى مع النبيِّ ﷺ يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف: «أن طائفة صفَّت معه، وطائفة وِجَاه العدوِّ، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا وِجَاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، فأتمُّوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم» . أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية الموطأ عن صالح «أن سهل بن أبي حَثْمة حدَّثه أن صلاةَ الخوف: أن يقومَ الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت وأتمُّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يُسلِّمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وِجَاه العدوِّ، ثم يُقبلُ الآخرون الذين لم يصلُّوا، فيكبرونَ وراء الإمام، فيركعُ بهم ويسجدُ، ثم يسلِّم، فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعةَ الباقية، ثم يسلِّمون» .

وفي رواية الترمذي نحوه، وزاد في آخره «فهي له ثنتان، ولهم واحدة» وأخرج أبو داود الأولى من روايتي البخاري ومسلم، ورواية الموطأ، وأخرج هو والموطأ والنسائي الرواية الثانية من روايتهما، وفي رواية للنسائي قال: «يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة قِبلَ العدوِّ، وجُوهُهم إلى العدوِّ، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم، ويسجدون ⦗٧٣٣⦘ سجدتين في مكانهم، ويذهبون إلى مقام أولئك، ويجيءُ أولئك، فيركع بهم ويسجدُ سجدتين، فهي له ثنتان، ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين» وله في أخرى مختصرة «أن رسولَ الله ﷺ صلَّى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء، وجاء أولئك، فصلَّى بهم ركعةً ركعة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وِجَاه) الإنسان: بضم الواو وكسرها مُقَابِلُه وتِلْقَاؤه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 731 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.