Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 18

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة
  7. الفرع الثاني: في ركعتي الفجر
  8. [النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

٤٠٨٧ - (ت د) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذا صلَّى أحدُكم الركعتين قبلَ الصبح فلْيضطَجع على يمينه» . أَخرجه الترمذي.

وزاد أبو داود: «فقال له مَروانُ بن الحكم: أما يُجْزيءُ أحدَنا مَمْشاه إِلى المسجد حتى يضطجعَ على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابنَ عُمَرَ، فقال: أكْثَر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: هل تُنْكِرُ شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنَّه اجْتَرَأ وَجبُنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي، أن كنتُ حَفِظتُ ونَسُوا» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اجترأ وجَبُنّا) : الاجتراء الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع، والجبن خلافه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 18 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.