Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 36

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة
  7. الفرع السابع: في راتبة الجمعة

الفرع السابع: في راتبة الجمعة

٤١٢٢ - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» .

وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» .

وفي أخرى: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ ﷺ: «أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» .

وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» .

زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» .

وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم.

وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الثانية. ⦗٣٧⦘

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَجَوَّز) : تجوز في الأمر: إذا أسرع فيه وخففه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 36 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.