Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 41

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة
  7. الفرع السابع: في راتبة الجمعة

٤١٢٧ - (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار ﵀: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة (١) ، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله ﷺ أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة [بصلاة] حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» . ⦗٤٢⦘

وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلَّمتُ [قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ] ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال: [ «فإن نبيَّ الله ﷺ أَمر بذلك] أن لا تُوصَل صلاة بصلاة [حتى يتكلَّم أو يخرج] » (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 41 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.