[الفرع] الخامس: في نقض الوتر٤١٦٤ - (خ) أبو جمرة (١) : قال: سألت عائِذَ بن عمرو - وكان من أصحاب الشجرة-: هل يُنْقَضُ الوتر؟ قال: «إِذا أَوتَرتَ من أوَّله فلا ⦗٦٢⦘ تُوتِرَ من آخره» . أَخرجه البخاري (٢) .وزاد رزين: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا وِتْرَانِ في ليلة» (٣) .