Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 125

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل السادس: في صلاة العيدين
  7. [الفرع] الأول: في عدد الركعات

الفصل السادس: في صلاة العيدين، وفيه عشرة فروع

[الفرع] الأول: في عدد الركعات

٤٢٢٧ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ خرج يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يُصلِّ قبلَها، ولا بعدَها ثم أتى النساء وبلال معه، فأَمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرْصِها وسِخَابِها» .

وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر» .

وفي أخرى: «أنَّ النبي ﷺ صلَّى يوم الفطر ركعتين» . الحديث. ⦗١٢٦⦘

أخرجه الجماعة إِلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله: «ولا بعدَها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بخُرْصها) : الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحلي.

(وسِخَابها) : السِّخَاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 125 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.