Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 130

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل السادس: في صلاة العيدين
  7. [الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

٤٢٣٨ - (خ م س د) عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃: قالا: «لم يكن يُؤذَّنُ يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» .

قال ابن جريج: ثم سألته - يعني: عطاء - بعد حين عن ذلك؟ فأَخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أَذانَ للصلاةِ يوم الفطر حين يخرجُ الإمام، ولا بعدَ ما يخرج، ولا إِقامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذ ولا إِقامةَ» . هذه رواية مسلم.

وأما البخاري فذكر إِلى قوله: «يومَ الأضحى» .

وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسولُ الله ﷺ في عيد قبل الخُطبة بغير أذان ولا إقامة» . ⦗١٣١⦘

وأَخرجه أبو داود عن ابن عباس وحدَه «أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأَن أبا بكر، وعمرَ أو عثمانَ، شك أحد رُواتِهِ» . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 130 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.