Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 435

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الأول: في آدابه
  5. الفصل الأول: في الصدق والأمانة

٢٤٤ - (خ م ت د س) حكيم بن حزام ﵄ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا» ، أو قال: «حتى يتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما» .

وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَتَما وكذَبا، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِرَةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (١) . ⦗٤٣٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

اليمين الفاجرة: هي الكاذبة التي يفجر بها حالفُها، أي: يعصي ويأثم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 435 (SanadKitab #25800, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.