Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 218

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب
  6. الفصل الثالث: في صلاة الجنائز
  7. الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

٤٣٠٨ - (خ ت د س) عبد الله بن عباس ﵄: «أن نبيَّ الله ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» (١) .

وفي رواية عن طلحة بن عبد الله بن عوف: «أنَّ ابنَ عباس صلَّى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: إِنَّهُ من السُّنَّةِ - أو تمام السُّنَّةِ -» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية.

وأخرج البخاري قال: «صَلَّيْتُ خلفَ ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لِتَعْلَموا أنها سُنَّة» .

قال الترمذي في الرواية الأولى: إِن إِسنادها ليس بالقوي، والصحيح: أنه موقوف.

وفي رواية النسائي قال: «صلَّيتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجَهَرَ حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده، ⦗٢١٩⦘ فسألته؟ فقال: سُنَّة وحقٌّ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 218 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.