Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 225

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب
  6. الفصل الثالث: في صلاة الجنائز
  7. الفرع الثالث: في الصلاة على الطفال

٤٣٢٣ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: «الطفلُ لا يُصَلَّى عليه، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حتى يَسْتَهِلَّ» . أَخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَسْتَهِلُّ) : استهل المولود: إذا بكى عند الولادة وصاح.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 225 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.