Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 232

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب
  6. الفصل الثالث: في صلاة الجنائز
  7. الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

٤٣٣٢ - (ط خ) نافع - مولى ابن عمر ﵃: أن عبدَ الله بن عمر قال: «يُصَلَّى على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، إِذا صُلِّيتَا لوقتهما» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٢٣٣⦘

وفي رواية ذكرها البخاري في ترجمة باب بغير إسناد قال: «كان ابنُ عمر لا يُصلِّي إِلا طاهراً (٢) ، ولا يُصلِّي عند طلوع الشمس، ولا غروبها، ويرفع يديه» (٣) .

وأخرج الموطأ أَيضاً: أن ابن عمر كان يقول: «لا يُصَلِّي الرجل على الجنازة إِلا وهو طاهر» (٤) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 232 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.