Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 440

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الأول: في آدابه
  5. الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

٢٥٠ - (د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٤٤١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أقال مسلمًا: الإقالة في البيع: هي فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 440 (SanadKitab #25800, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.