Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 245

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب
  6. الفصل الثالث: في صلاة الجنائز
  7. الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

٤٣٤٩ - (م ت س) عائشة ﵂: أن النبيَّ ﷺ قال: «ما من مَيِّت تُصَلِّي عليه أُمَّة من المسلمين، يبلُغُون مائة، كُلُّهم يشفعون له، إِلا شُفِّعُوا فيه» . ⦗٢٤٦⦘

قال راويه - وهو عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة -: فحدَّثتُ به شعيبَ بن الحَبْحاب، فقال: حدَّثني به أنس بنُ مالك عن النبيِّ ﷺ. أخرجه مسلم.

وأخرجه الترمذي، والنسائي إِلى قوله: «إِلا شُفِّعُوا فيه» .

وقال في رواية أخرى: «مائة فما فَوقَها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رَضِيع عائشة) الرضيع: الذي تشرب أنت وهو لبناً واحداً، وهو الأخ من الرضاعة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 245 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.