٤٣٦٢ - (ط) واسع بن حَبان: قال: «كنت أُصلِّي، وعبدُ الله بنُ عمرَ مُسْنِد ظهره إِلى جدار القِبْلَةِ، فلما قضيتُ صلاتي انصرفتُ إِليه من قِبَلِ شِقِّيَ الأيسرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمر: ما منعكَ أَن تنصرفَ عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتكَ فانصرفتُ إِليك: قال عبد الله: فإنك قد أَصبتَ، إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنتَ تصلِّي فانصرف حيث شئت؟ إن شئتَ على يمينك، وإن شئت على يسارك» . أَخرجه الموطأ (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
Baca Juz 6, halaman 256
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 256 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.