Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 273

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الأول: في وجوبه وموجبه
  6. الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة
  7. [النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

٤٣٨٥ - (د) حسين بن الحارث الجدلي (١) : أن أميرَ مكةَ [خطبَ، ثم ⦗٢٧٤⦘ قال:] «عهدَ إِلينا رسولُ الله ﷺ: أن نَنْسُكَ لرؤيته، فإن لم نَرَهُ، وشهدَ شاهداً عَدْل، نَسَكْنا بشهادتهما، قال: فسألتُ الحسينَ بن الحارث: مَن أميرُ مكةَ؟ قال: لا أَدري، ثم لقيني بعدُ، فقال: هو الحارثُ بنُ حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إِنَّ فيكم مَنْ هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهدَ هذا من رسول الله ﷺ وأومأ إلى رجل - قال الحسين: فقلتُ لشيخ إِلى جنبي: مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأميرُ؟ قال: هذا عبدُ اللهِ بنُ عُمر، وصَدَقَ، كان أعلمَ بالله جَلَّ وعزَّ منه - فقال: بذلك أمرَنا رسولُ الله ﷺ» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ننسك) : النُّسُك: العبادة، والمراد به هاهنا: الصوم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 273 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.