الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع
النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام
٤٤٠٥ - (ت د) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذَرَعَه القيء) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.