Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 291

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثاني: في ركن الصوم
  6. الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات
  7. النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع

النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

٤٤٠٥ - (ت د) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذَرَعَه القيء) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 291 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.