Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 293

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثاني: في ركن الصوم
  6. الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات
  7. النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

٤٤١١ - (د خ) أنس بن مالك ﵁: قال: «ما كنا نَدَعُ الحجامةَ للصائمِ إِلا كراهيةَ الجَهْد» . أخرجه أبو داود.

وعند البخاري: قال ثابت [البُناني] : «سئل أنس بن مالك: [أ] كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اللهِ الله ﷺ؟ قال: لا، إِلا من أجل الضعف» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 293 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.