Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 294

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثاني: في ركن الصوم
  6. الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات
  7. النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

٤٤١٥ - (ت) رافع بن خديج ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: «أَفطر الحاجم والمحجوم» . أخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أفطر الحاجم والمحجوم) : من ذهب إلى أن الحجامة تُفطر فهو ظاهر، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه أنهما تعرَّضا للإفطار، أما المحجوم، فللضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم: فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أو من طعمه، وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرَّض للمهالك، وكقوله ﷺ: «من جُعِل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله ﵊ فيمن صام الدهر: «لا صام ⦗٢٩٥⦘ ولا أفطر» المعنى: بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 294 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.