Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 322

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثالث: في زمان الصوم
  6. الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها
  7. النوع السابع: أيام الأسبوع

٤٤٦٦ - (د س) مولى أسامة بن زيد: «أنه انطلق مع أسامةَ إِلى ⦗٣٢٣⦘ وادي القُرى في طلب مال له، فكان يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لِمَ تصوم الاثنين والخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إِن رسولَ الله ﷺ كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك؟ فقال: إِن أَعمال الناس تُعرضُ يوم الاثنين، ويوم الخميس» . أخرجه أبو داود (١) .

وعند النسائي: قال أسامة: «قلتُ: يا رسول الله، إِنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إِلا يومين إنْ دخلا في صيامك، وإِلا صمتهما؟ قال: أيَّ يومين؟ قلت: الاثنين والخميس، قال: ذلك يومان تُعرَض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأُحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 322 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.