Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 447

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الأول: في النجاسات

الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في النجاسات

٢٦٢ - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول - عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم (١) بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ ⦗٤٤٨⦘ فقال: «لا، هو حَرامٌ (٢) » .

ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ (٣) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (٤) . ⦗٤٤٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ويستصبح بها: الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السراج، أي: يشعل بها الضوء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 447 (SanadKitab #25800, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.