Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 326

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثالث: في زمان الصوم
  6. الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها
  7. النوع الثامن: في أيام البيض

٤٤٧٤ - (ت س) أبو ذر الغفاري ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذَر، إِذا صُمتَ من الشهر ثلاثة أيام، فصُم ثلاث ⦗٣٢٧⦘ عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» .

وفي رواية النسائي: «أَمَرَنا رسول الله ﷺ أن نصومَ من الشهرِ ثلاثةَ أيام البيض: ثلاثَ عشرةَ، وأربع عشرةَ، وخمسَ عشرةَ» .

وله في أخرى قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذا صمتَ شيئاً فَصُم ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمس عشرةَ» .

وفي أخرى: أن النبيَّ ﷺ قال لرجل: «عليكم بصيامِ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرة» .

وفي أخرى: «أمر رجلاً» .

وفي أخرى عن ابن الحَوْتَكيَّة قال: قال أبي: «جاء أعرابي إِلى رسولِ الله ﷺ، ومعه أرنب قد شواها، وخبز فوضعها بين يدي النبيِّ ﷺ ثم قال: إِني وجدتُها تَدْمى، فقال رسولُ الله ﷺ لأصحابه: لا يضرُّ كلوا، وقال للأعرابيِّ: كلْ، [قال] : إِني صائم، قال: صومُ ماذا؟ قال: صومُ ثلاثة أيام من الشهر، قال: إِن كنتَ صائماً فعليك بالغُرِّ البيضِ: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ» .

قال النسائي: الصوابُ عن أبي ذر، ويشبه أن يكونَ وقع من الكُتَّاب «ذر» فقيل: «أبي» .

وفي أُخرى عن موسى بن طلحة: «أَن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ بأرنب، ⦗٣٢٨⦘ وكان النبيُّ ﷺ مدَّ يده إليها، فقال الذي جاء بها: إِني رأيتُ بها دماً، فكَفَّ رسولُ الله ﷺ يده، وأمر القومَ أن يأكلوا، وكان في القوم رجل مُنْتَبَذ، فقال النبيُّ ﷺ: مالك؟ قال: إِني صائم، فقال له النبيُّ: فَهلا ثلاثَ البيض: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ؟» .

وفي أخرى نحوه، وفيه «وقال لمن عنده: كلوا، فإني لو اشْتهيْتُها أكلتُها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَدْمَى) : أي أنها ترى الدم، وذلك أن الأرنب يجيئها الدم، كما تحيض المرأة.

(مُنْتَبَذ) الانتباذ: الانفراد والتنحي عن الناس.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 326 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.