Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 343

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الثالث: في زمان الصوم
  6. الفرع الثاني: في الأيام التي يحرم صومها
  7. النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

الفرع الثاني من الفصل الثالث: في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان

النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

٤٤٩٢ - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري ﵁: قال قَزَعةُ: سمعتُ منه حديثاً فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله ﷺ؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله ﷺ ما لم أسمعْ؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصلُحُ الصيام في يومين: يوم الفطر، ويومِ الأضحى» .

وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يومِ الفطر، ويومِ النَّحْرِ» . أخرجه مسلم. ⦗٣٤٤⦘

وعند البخاري قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن صوم يوم الفطر، و [يوم] النَّحر، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبيَ الرجلُ في ثوب واحد، وعن الصلاة بعدَ الصبحِ [والعَصرِ] » .

وفي رواية الترمذي: «نهى عن صيامين: صومِ يوم الأضحى، ويوم الفطر» .

وعند أبي داود مثل البخاري، وقال في حديثه: «وعن الصلاة في ساعتين: بعدَ الصبح، وبعدَ العصر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصَّمَّاء) : اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس، وقد تقدم ذكره مستقصى في كتاب الصلاة (٢) .

(يَحْتَبي) : الاحتِبَاء أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 343 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.