الفرع الثاني من الفصل الثالث: في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان
النوع الأول: في أيام العيد والتشريق
٤٤٩٢ - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري ﵁: قال قَزَعةُ: سمعتُ منه حديثاً فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله ﷺ؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله ﷺ ما لم أسمعْ؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصلُحُ الصيام في يومين: يوم الفطر، ويومِ الأضحى» .
وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يومِ الفطر، ويومِ النَّحْرِ» . أخرجه مسلم. ⦗٣٤٤⦘
وعند البخاري قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن صوم يوم الفطر، و [يوم] النَّحر، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبيَ الرجلُ في ثوب واحد، وعن الصلاة بعدَ الصبحِ [والعَصرِ] » .
وفي رواية الترمذي: «نهى عن صيامين: صومِ يوم الأضحى، ويوم الفطر» .
وعند أبي داود مثل البخاري، وقال في حديثه: «وعن الصلاة في ساعتين: بعدَ الصبح، وبعدَ العصر» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصَّمَّاء) : اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس، وقد تقدم ذكره مستقصى في كتاب الصلاة (٢) .
(يَحْتَبي) : الاحتِبَاء أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.