٤٤٩٧ - (خ م ط د ت) أبو عبيد سعد بن عبيد - مولى ابن أزهر: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً: «أنه شهدَ العيد مع عمر بن الخطاب ﵁، فصلى قبلَ الخُطْبَةِ، ثم خَطَبَ الناسَ، فقال: يا أَيُّها الناسُ إِن رسولَ الله ﷺ نهاكم عن صيام هذين العيدين - وقال بعضهم: اليومين ⦗٣٤٦⦘ الفطرِ والأضحى، أمَّا أحدُهما: فيوم فطرِكم من صيامكم، وأما الآخَرُ: فيوم تأْكلون فيه من نُسُككم، قال أبو عبيد: ثم شهدتُه مع عثمانَ بنِ عَفَّانَ ﵁، فصلَّى قبلَ أن يَخْطُبَ، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحبَّ أن ينتظرَ الجمعةَ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يرجعَ إِلى أهله فقد أذِنَّا له، ثم شهدتُه مع عليّ ﵁، فصلَّى قبلَ الخطبة، ثم خَطَبَ فقال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا من لُحُوم نُسُكِكُم فوقَ ثلاث» (١) .
ليس في رواية مالك «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن أكلِ لحوم النُّسُك فوقَ ثَلاث» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ، وزاد بعد قوله: «مع علي بن أبي طالب» : «وعثمان محصور» . وانتهت روايته عند قوله: «ثم خَطَبَ» .
وأخرجه الترمذي قال: «شهدتُ مع عمر بن الخطاب ﵁ في يوم نَحْر بدأ بالصلاة قَبْلَ الخطبة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن صوم هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صومِكم، وعيدُ المسلمين، وأمَّا يوم الأضحى: فكلوا من لحم نُسُكِكم» .
وأخرجه أبو داود مثل الترمذي، وفيه «أما يوم الأضحى: فتأكلونَ ⦗٣٤٧⦘ من لَحْمِ نُسُكِكم، وأمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صيامكم» (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُسُككم) : النُّسك هاهنا: الذبيحة، يريد بها الضحية.