Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 366

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته
  6. الفرع الأول: في السحور
  7. النوع الثاني: في وقته وتأخيره

٤٥٤٢ - (خ م د س) عبد الله بن مسعود ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَمنَعَنَّ أحدَكم أذانُ بِلال من سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤذِّن - أو قال: ينادي - بليل، لِيَرجِعَ قائِمَكم، ويُوقِظَ نَائِمَكم، وليس الفَجرُ أن يقول: هكذا - وجمع بعضُ الرواة كَفَّيه - حتى يقول: هذا، ومدَّ إِصبعيه السَّبَّابَتَيْنِ» . ⦗٣٦٧⦘

وفي رواية: «هو المُعْتَرِضُ، وليس بالمُستَطِيل» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وفي رواية النسائي: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ بلالاً يُؤذِّنُ بِلَيْل، ليُنبِّه نائِمَكُم، ويَرْجِعَ قَائِمَكَم، وليس الفَجْرُ أن يقول: هكذا - وأَشار بكَفِّه - ولكن الفجر: أن يقول: هكذا، وأشار بالسَّبَّابَتَين» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ليَرْجِعَ قَائمَكم) القائم: هو الذي يصلي صلاةَ الليل، ورُجُوعه عن صلاته: إذا سمع الأذان.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 366 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.