Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 371

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته
  6. الفرع الثاني: في الإفطار
  7. النوع الأول: في وقت الإفطار

الفرع الثاني: في الإفطار، وفيه أربعة أنواع

النوع الأول: في وقت الإفطار

٤٥٤٩ - (خ م د ت) عمر بن الخطاب ﵁: قال: قال النبيُّ ﷺ: «إِذا أَقْبلَ الليلُ من هاهنا، وأدبَر النهارُ [من هاهنا] وغابتِ الشمسُ، فقد أفطرَ الصائمُ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: «فقد أفطرتَ» .

وفي رواية أبي داود: «إِذا جاءَ الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا» . ⦗٣٧٢⦘

زاد في رواية: «فقد أفطر الصائمُ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فقد أفطر الصائم) : أي أنه صار في حكم المفطر وإن لم يأكل ولم يشرب وقيل: معناه: أنه دخل وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى وأظهر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 371 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.