Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 452

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الأول: في النجاسات

٢٧١ - (ت د) أبو طلحة ﵁ قال: يا نبي الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهْرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.

قال الترمذي: وقد روي عن أنسٍ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام، وهو أصح. ⦗٤٥٣⦘

ورواية أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا؟ فقال: «أهْرِقْها» ، قال: ألا أجعلُها خلاًّ؟ قال: «لا (١) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أهرق: أي: أراق.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 452 (SanadKitab #25800, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.