Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 381

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته
  6. الفرع الثالث: ترك الوصال

٤٥٦٥ - (خ م ط) أبو هريرة ﵁: قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الوِصال في الصوم، فقال له رَجُل من المسلمين: إِنكَ تُوَاصِل يا رسولَ الله؟ قال: وأيُّكم مثلي؟ إِني أبيتُ يُطعمني ربي ويَسقيني، فلما أَبَوْا أَن يَنْتَهُوا عن الوصال وَاصَلَ بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخَّرَ لزدتُكم، كالتنكيل لهم حين أبَوْا أن ينتهوا» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: أن النبيَّ ﷺ قال: «إِيَّاكم والوِصَال - مرتين - فقيل: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قال: إِني أبيتُ يُطعمني ربي ويَسقيني، فاكْلَفُوا من الأعمال ما تُطيقُون» . ولمسلم نحوه، ولم يقل: «مرتين» ، وقال: «إِنَّكم لَستُم في ذلك مثلي» . ⦗٣٨٢⦘

وله في أخرى مثله، وقال: «اكْلَفُوا مالَكُم به طاقة» .

وأَخرج الموطأ رواية البخاري إِلى قوله: «ويسقيني» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كالتَّنكيل) نَكَّلَ به: إذا جعله عبرة لغيره، وقيل: هو العقوبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 381 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.