Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 461

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك

٢٨٢ - (ط) مالك بن أنس ﵀: بَلَغَهُ أنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ للنَّاس في زَمَنِ مَروان بنِ الحكم من طعامِ الجارِ، فتبايع الناسُ تلك الصُّكوكَ بينهم قبل أن يَستوفوها، فدخل زيدُ بن ثابت ورجلٌ معه من أصحاب رسول الله ﷺ على مروان بن الحكم، فقالا: أتُحِلُّ بيع الربا يا مَرَوان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تَبايَعها الناسُ، ثم باعوها قبل أن يستوفُوها، فبعث مروان الحَرَسَ يتتبَّعُونَها، يَنتزِعونها من أيدي الناس، ويَردُّونَها إلى أهلها.

قال ابن وضَّاح: الرجل الصحابي: رافِعُ بن خدَيج، أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الحرس: المستخدمون لحفظ السلطان، وأحدهم: حَرَسِي.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 461 (SanadKitab #25800, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.