Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 470

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

٤٦٧٤ - (خ م س) زينب - امرأة ابن مسعود ﵄: قالت: قال رسول الله ﷺ: «تصدَّقْنَ يا معشر النساء، ولو من حُلِيِّكنّ، قالت: فرجعتُ إِلى عبدِ الله، فقلتُ: إِنكَ رَجُل خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإِنَّ رسولَ الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فائْتِهِ فاسْأَلْهُ، فإِن كان ذلك يُجزِي عني، وإِلا صَرفتُها إِلى غيركم؟ فقال لي عبد الله: بل ائْتِيه أنتِ، قالت: فانطلقتُ، فإِذا امرأة من الأنصار بباب رسولِ الله ﷺ، حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله ﷺ قد أُلْقِيَتْ عليه المهابةُ، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله ﷺ فَأخْبِرْهُ: أَن امرأَتين بالباب يسألانك: أتُجزيءُ الصدقة عنهما على أَزواجهما، وعلى أَيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخلَ بلال على رسولِ الله ﷺ، فسأله، فقال له رسولُ الله ﷺ: [من هما؟ قال: امرأة من الأَنصار وزينب، فقال رسولُ الله ﷺ:] أيُّ الزيانب؟ قال: امرأةُ عبدِ الله. فقال رسولُ الله ⦗٤٧١⦘ ﷺ: لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة» . أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.

وعند النسائي أخصر من هذا (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 470 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.