Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 482

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

٤٦٨٨ - (خ ت د س) عبد الله بن عباس ﵄: أن رجلاً قال للنبيِّ ﷺ: «إِن أُمي تُوُفِّيت، أينفعُها إِن تصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإِن لي مَخْرَفاً، فأنا أشهدك أَني قد تصدَّقْتُ به عنها» .

وفي أخرى نحوه، وفي أوله: «أن سعدَ بنَ عُبَادَةَ - أخا بني سعد - تُوْفِّيِتْ أُمُّهُ وهو غَائِب عنها، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي تُوفِّيَتْ وأنا غائب، أُفينفعها؟ ... » وذكر الحديث.

أخرجه البخاري، وأخرج الأولى الترمذي، وأبو داود، والنسائي. ⦗٤٨٣⦘

وفي أُخرى للنسائي: «أن سَعْداً سأل النبيَّ ﷺ: إِن أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أَفأَتصدَّقُ عنها؟ قال: نعم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَخْرَفاً) المخرَف: النخل، لأنها تُخْتَرَف ثمارها، أي: تُجتنَى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 482 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.