Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 466

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع
  6. الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة

٢٨٨ - (خ م د س) جابر بن عبد الله ﵁: أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ، ويؤكلُ منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا، ورواية النسائي قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.

وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.

وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا (١) . ⦗٤٦٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تُشْقِحُ: إذا تغير البُسرُ إلى الحمرة أو الصفرة قيل: قد أشْقَحَ يُشْقِح وهي الشُّقْحَة، وشقح يُشَقِّحُ.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 466 (SanadKitab #25800, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.