Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 535

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس
  5. الفرع الثاني: في التناجي

٤٧٤٥ - (د خ م ت) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْتَجي (١) اثنان دون صاحبهما، فَإِن ذلك يُحْزِنُهُ» . أخرجه أبو داود.

وهذا هو الحديث الذي جعل حديث ابن عمر مثله.

وفي رواية البخاري ومسلم: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى (١) اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُحْزِنُه، ولا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إِليها» .

وفي رواية الترمذي: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يَنْتَجي (١) اثنان دون صاحبهما» .

وفي أخرى: «لا يتناجى (١) اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزِنُه» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 535 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.