٤٧٥٤ - (د ت) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُجْلَسُ بين رجلين إِلا بإِذنهما» .
وفي رواية: «لا يحلُّ لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إِلا بإِذنهما» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٤٧٥٤ - (د ت) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُجْلَسُ بين رجلين إِلا بإِذنهما» .
وفي رواية: «لا يحلُّ لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إِلا بإِذنهما» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (١) .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 539 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.