٤٧٦٧ - (د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد الله ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: [مجالسَ] سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المجالس بالأمانة) : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره.