Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 545

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الرابع: في كتمان السر

الفصل الرابع: في كتمان السر

٤٧٦٧ - (د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد الله ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: [مجالسَ] سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المجالس بالأمانة) : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 545 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.