الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها
٢٩٧ - (خ م ط س) أو سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله ﷺ -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف ⦗٤٧٦⦘ المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلاً، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلاً.