Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 475

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع
  6. الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

٢٩٧ - (خ م ط س) أو سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.

وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

وعند النسائي: نهى رسول الله ﷺ -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف ⦗٤٧٦⦘ المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلاً، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 475 (SanadKitab #25800, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.