Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 591

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الثامن:في الاستئذان
  5. الفرع السابع: في النظر من خلل الباب

٤٨٣٣ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .

وفي أخرى: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» . ⦗٥٩٢⦘ وفي رواية النسائي: أن النبي ﷺ قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .

وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءاً اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جُنَاح) الجُناح: المُطالبة والإثم.

(هدرَتْ) ذهب دَمه هدراً: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دِية، وكذلك كل ما فيه قصاص، أو دِية، من جارحة، أو جراحة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 591 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.