٣٠٠ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (١) كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.
وفي رواية قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ⦗٤٧٧⦘
وفي أخرى: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم
وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.
وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (٢) .