Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 476

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع
  6. الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

٣٠٠ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (١) كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.

وفي رواية قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ⦗٤٧٧⦘

وفي أخرى: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم

وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.

وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.

وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.

وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 476 (SanadKitab #25800, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.