الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة
٤٨٧٢ - (م ت د س) عبد الله بن عمر ﵄ «أن رجلاً مَرَّ ورسولُ الله ﷺ يَبُول، فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه» . ⦗٦١٥⦘
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وزاد «السلام» .
وقال الترمذي: إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول.
وفي رواية أبي داود قال نافع: «انطلقتُ معَ ابنِ عمرَ في حاجة [إلى ابن عباس] ، فقضى ابنُ عمر حاجتَهُ، وكان من حديثه يومئذ، أن قال: مَرَّ رجل في سِكَّة من السِّكك، فَلَقِي رسولَ الله ﷺ وقد خرج من غائِط - أو بول - فسلَّم عليه الرجل، فلم يَرُدَّ عليه، حتى إذا كادَ الرجلُ أنْ يتَوَارَى في السِّكَّةِ، ضربَ رسولُ الله ﷺ بيديه على حائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رَدَّ ﵇، وقال: لم يمنعْني أن أرُدَّ عليكَ السلام أولاً، إلا أني لم أكُنْ على طُهْر» (١) .
وفي أخرى له قال: أقبل رسولُ الله ﷺ من الغائط فَلقِيَه رجُل عند بئر جَمَل، فَسلَّم عليه، [فلم يَرُدَّ عليه] رسولُ الله ﷺ، حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رَدَّ رسولُ الله ﷺ على الرجل السلامَ (٢) .