Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 646

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

٤٩٣٣ - (د) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجرَ مؤمناً فوقَ ثلاث، فإن مرَّت به ثلاث فَلْيَلْقَهُ ⦗٦٤٧⦘ ولْيُسلِّمْ عليه، فإن ردَّ عليه، فقد اشتركا في الأجر، وإِن لم يردَّ عليه فقد باءَ بالإثم» .

أخرجه أبو داود (١) .

وله في أخرى قال: «لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاث، فمن هجرَ فوقَ ثلاث [فمات] دخلَ النَّارَ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(باء بالإثم) أي: رجع به واحتمله.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 646 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.