Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 662

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن
  5. الفرع الثالث: في المخنثين

٤٩٥٧ - (م د) عائشة ﵂: قالت: «كان يدخل على أزواجِ النبيِّ ﷺ مُخَنَّث، وكانوا يَعُدُّونه من غيرِ أُولي الإِرْبَةِ، فدخلَ رسولُ الله ﷺ يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو يَنْعَتُ امرأة، قال: إِذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع، وإِذا أدْبَرْتْ أدبرتْ بثمان، فقال النبيُّ ﷺ: أَلا أرى هذا يعرِف ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ، فَحجَبُوهُ» . أخرجه مسلم.

وزاد أبو داود في رواية: «وأخرجه فكان بالبيداءِ، يدخل كلَّ جُمُعَة، فَيَسْتَطْعِمُ» .

وفي أخرى: «فقيل: يا رسولَ الله، إِنَّهُ إِذا يَموتُ من الجوع، فأَذِنَ لَهُ أَن يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَة مرتين فيسأَلَ ثم يرجعَ» (١) . ⦗٦٦٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإرْبَة) الحاجة، والمراد بها هاهنا: حاجة النكاح.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 662 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.