Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 485

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها أمهات الأولاد
  6. الماء والملح والكلأ والنار

٣١٢ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ (١) البِئْرِ» . أخرجه «الموطأ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع؛ لأنه ينقع به، أي يُروَى به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 485 (SanadKitab #25800, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.