Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 8

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثامن: في الصداق
  4. الفصل الأول: في مقدار الصداق وما يصح أن يسمى صداقا

٤٩٨٢ - (د ت س) أبو العجفاء السلمي: قال: خطبنا عمر يوماً فقال: «ألا لا تُغَالوا في صَدُقاتِ النساء (١) ، فإن ذلك لوْ كان مَكْرُمَة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أوْلاكُم بها رسول الله ﷺ، ما أصْدَقَ رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي بعد قوله: كان أولاكم بها نبيُّ الله ﷺ: «ما علمتُ رسول الله ﷺ نَكَحَ شيئاً من نسائه، ولا أنْكح شيئاً من بناته على أكثر من ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة» .

وأخرج النسائي الأولى، وزاد عليها: «وإن الرَّجل لَيُغْلِي بصَدُقة المرأة، حتى يكونَ لها عَدَاوة في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ لكم عَلَق القِرْبة -، وكنتُ غلاماً عَربيّاً مُوَلَّداً، فلم أدْرِ ما عَلَق القِرْبة؟ - قال: وأخرى يقولونها لمن قُتل في مغازيكم هذه، أو مات: قُتِل [فلان] شهيداً أو مات شهيداً، ولعله يكون قد أوْقَرَ عَجُزَ دابته، أوْ دَفَّ رحله ذهباً أو وَرِقاً، يطلُب التجارةَ، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبيُّ ﷺ: من قُتِل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة» (٢) . ⦗٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صَدُقات) - بضم الدال - جمع صَدُقة، وهو المهر، فأما بفتح الدال فهو جمع صَدَقة، وهو ما يُعطى المسكين والفقير ونحوهما.

(أُوقِيَّة) الأوقية: مشدَّدة: واحدة الأواقي، وهي في الحديث أربعون درهماً، وأما الآن فإنها تختلف باختلاف أرطال البلاد، والرطل مع اختلاف مقاديره: اثنتا عشرة أُوقية، والأوقية: نصف سُدس الرطل.

(عَلَق القِرْبَة) يقال: جَشِمْت إليك عَلَق القِرْبة، وعَرَق القِرَبة [أي: تكلفت إليك وتعبت حتى عَرِقت كعرق القِربة] ، قال الأصمعي: [عرق القربة معناه: الشدة] ولا أدري ما أصله، وقال غيره: العَرَق إنما هو للرجل لا للقِرْبة، قال وأصله: أن القِرَبَ إنما كان يحمِلُها الإماء ومن لا مُعِين له، وربما افتقر الرجل الكريم واحتاج إلى حملها فيَعرَق، لما يلحقه من المشقة والحياء من الناس، وهذا إنما يقال في الأمر يجد منه الإنسان كُلفة وشدة.

(دَفّ رحله) الرَّحْل: سَرْج البعير، ودفّه: جانبه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 8 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.