Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 15

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثامن: في الصداق
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصداق
  5. الفرع الأول: فيمن لم يسم لها صداق

الفصل الثاني: في أحكام الصداق، وفيه فرعان

الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

٤٩٨٩ - (د) عقبة بن عامر ﵁: «أن رسول الله ﷺ قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله ﷺ زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .

زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله ﷺ لرجل ... » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 15 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.