Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 20

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثامن: في الصداق
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصداق
  5. الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول

الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

٤٩٩٤ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «لما ⦗٢١⦘ تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ ﵄ وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله ﷺ: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .

وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله ﷺ أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله ﷺ حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي ﷺ: «أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .

وفي رواية عن ابن عباس مثله.

هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي ﵁ الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 20 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.