الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول
٤٩٩٤ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «لما ⦗٢١⦘ تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ ﵄ وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله ﷺ: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .
وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله ﷺ أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله ﷺ حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي ﷺ: «أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .
وفي رواية عن ابن عباس مثله.
هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي ﵁ الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.