Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 73

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الأول: في المياه
  5. [النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

٥٠٤٠ - (خ م س د) عائشة ﵂ – قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إِناء واحد، تَخْتَلِفُ أيدينا فيه من الجنابة» . أخرجه البخاري، ومسلم.

وللبخاري: قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من إِناء واحد من الجنابة» .

وله في أخرى: قالت: «كان يُوضَعُ لي ولرسول الله ﷺ هذا ⦗٧٤⦘ المِرْكَنُ (١) فنشرعُ فيه جميعاً» .

ولمسلم قالتْ: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، فَيُبَادِرُني، حتى أقول: دَعْ لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان» .

وفي رواية لهما قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من إِناء واحد، من قَدَح يُقال له: الفَرَقُ» .

وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفَرَقُ: ثلاثة آصُع.

وأخرج أبو داود قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إِناء واحد، ونحن جُنُبان» . وأخرج الرواية الخامسة.

وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسلُ مع رسول الله ﷺ في الإناء الواحدِ» ، وأخرج الرواية الخامسة.

وله في أخرى قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، يُبَادِرُني، وأُبَادِرُه، يقول: دَعي لي، وأَقول أنا: دَعْ لي» . وأخرج الرواية الأولى.

وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله ﷺ يأخُذ كَفّاً من ماء يَصُبُّ عليَّ الماءَ، [ثم يَأخذ كَفّاً من ماء] ، ثم يصُبُّه عليه» تَرْجمَ أبو داود على ⦗٧٥⦘ هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء (٢) .

وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رَأيْتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من هذا، فإِذا تَوْر موضوع مثلُ الصاع، أو دُونَه، فنَشْرعُ فيه جميعاً، فأُفِيضُ على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقُضُ لي شعراً» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَق) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً.

قال الجوهري: الفَرْق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رِطلاً، وقد يُحَرَّك، وذكر ابن الصَّبَّاغ في «الشَّامل» قال: قال الشافعي: والفَرَق: ثلاثة آصُع، يكون ستة عشر رطلاً، وأما الفَرْق - بالسكون -: فمائة وعشرون رطلاً، وهذا خلاف المنقول في كتب اللغة، ما نقل إلا ما قد ⦗٧٦⦘ حققه، وهو أعرف، فإن هذا مما يتداوله الفقهاء بينهم كثيراً، وهم أعرف به من غيرهم.

(ثلاثة آصع) الصَّاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي: أو رطلان، على اختلاف المذهبين (٤) .

(تَوْر) التَّوْر: إناء صغير.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 73 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.