Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 83

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما
  6. الفرع الثاني: في البول على الأرض

الفرع الثاني: في البول على الأرض

٥٠٥٤ - (خ م س) أنس بن مالك ﵁ «أن النبيِّ ﷺ رأى أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال: دَعُوه، حتى إِذا فَرَغَ دعا بماء فَصَبَّه عليه» . ⦗٨٤⦘

وفي رواية قال: «بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله ﷺ، إِذْ جاء أعرابيّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله ﷺ: مَهْ، مَهْ، فقال رسول الله ﷺ: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتركوه حتى بالَ، ثم إنَّ رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: إِنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيء من هذا البول والقَذَرِ، إِنما هي لِذِكْرِ الله، والصلاةِ، وقراءةِ القرآن - أو كما قال رسول الله ﷺ قال: وأمر رجلاً من القوم، فجاء بِدَلْو من ماء، فَسنَّه عليه» .

وفي أخرى: «أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبالَ فيها، فصاحَ به الناسُ، فقال رسول الله ﷺ: دَعُوه، فلما فرغَ أمرَ رسول الله ﷺ بذَنُوب، فصُبَّ على بوله» .

وفي أخرى «فبالَ في طائفة المسجد، فزَجَرَه الناس، فنهاهم النبيُّ ﷺ فلما قَضَى بولَه: أمر بذَنُوب من ماء، فأُهْرِيقَ عليه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (١) . ⦗٨٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تُزْرِمُوه) بتقديم الزاي المعجمة على الراء، أي: لا تقطعوا بوله: يقال: زَرَم الدَّمع: إذا انقطع.

(فسنَّه عليه) سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم «فشَنَّه» » بالشين المعجمة، أي: فرَّقه عليه من جميع جهاته، ورشَّه عليه، ومنه: شَنَنْت الغارة: إذا فرَّقَتها من جميع الجهات والنواحي.

(فأُهرِيق) يقال: هَرَاق الماء يُهْرِيقه: إذا صبَّه، وأصله: أراقه، فقُلبت الهمزة هاء، ويقال أيضاً: أَهْرَقَه يُهْرِقه، وأهراق، ويُهَرِيق بفتح الهاء (٢) .

(بذَنوب) الذَّنُوب: الدَّلْو العظيمة، وكذلك السَّجْل، قال: ولا يسمَّى بذلك إلا إذا كان فيها ماء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 83 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.