Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 88

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما
  6. الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

٥٠٥٩ - (ط د ت) أم سلمة ﵂ قالت لها امرأة: إني أُطِيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ قالت: قال رسول الله ﷺ: «يُطَهِّرُه ما بعدَهُ» .

أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأةُ أمُّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من المَوْطإ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي ﵀: فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو ⦗٨٩⦘ بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعاً، قال: وفي إسناد الحديثين مقال (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 88 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.