Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 103

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

٥٠٧٧ - (خ ط د ت س) ميمونة ﵂: أنَّ رسول الله ﷺ «سُئل عن فَأرة وقعتْ في سَمْن؟ فقال: ألْقُوها وما حَولها، وكلوا ⦗١٠٤⦘ سَمْنَكُم» . قال معن: حَدَّثنا مالك مالا أُحْصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونةَ.

وفي حديث الحميديِّ - هو الأكبرُ - قال: قيل لسفيان: فإنَّ معمراً يحدِّثُه عن الزَّهريِّ عن سعيد بنِ المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونةَ عن النبيِّ ﷺ، ولقد سمعتُه منه مرارَاً، وفي حديث يونس عن الزهري - يعني «سئل عن الدَّابَّة تمُوتُ في الزَّيتِ والسَّمْنِ، وهو جامد أو غير جامد: الفأْرَةِ أو غيرها؟ قال: بلغنا: أنَّ رسول الله ﷺ أمرَ بفأْرَة ماتت في سَمْن فأمر بما قَرُبَ منها فطُرِح، ثم أُكِل» - عن حديث عبيد الله بن عبد الله.

أخرجه البخاري، وأخرج «الموطأ» وأبو داود والترمذي والنسائي المسند من الرواية الأولى، ولأبي داود والنسائي أيضاً بمثل حديث أبي هريرة الذي يتلو هذا الحديث (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 103 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.