Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 493

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الأول: في الخداع
  6. الفرع الأول: في مطلق الخداع

الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع، وفيه ثمانية فصول

الفصل الأول: في الخداع - وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في مطلق الخداع

٣٢٣ - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر ﵁: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله ﷺ: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأَخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (١) . ⦗٤٩٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا خِلابة: الخلابة: الخداع، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل: إذا خدعته بألطف وجه.

لا خيابَة: يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 493 (SanadKitab #25800, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.